الشيخ محمد إسحاق الفياض

60

مختصر مناسك الحج

الطواف في الطابق العلوي غير مجزي ، وأما الصلاة فإن تمكن العاجز من الصلاة مباشرة بعد طواف النائب فهو وإلا فعلى النائب أن يأتي بها نيابة عنه . س : هل تعتبر الطهارة في الطواف الواجب بالنذر أو اليمين أو في الطواف المستحب ؟ ج : لا تعتبر فيها الطهارة من الحدث الأصغر . س : إذا صلى الحاج صلاة الطواف وكانت المرأة بحذائه أو متقدمة عليه ، فهل تصح صلاته . ج : نعم تصح صلاته . س : ما هو محل الإحرام لحج التمتع ؟ ج : هو بلدة مكة حتى الأحياء الجديدة التابعة لها والأفضل هو المسجد الحرام . س : هل التخيير بين القصر والتمام للمسافر يختص بالمسجد الحرام ، والمسجد النبوي أو يعم المناطق القديمة في مكة والمدينة ؟ ج : التخيير يشمل حتى الأحياء الحديثة مع صدق عنوان مكة والمدينة عليها .